|
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه : المادة الأولى (المعدلة) : تنفيذا لاحكام المادة 19 من الدستور، ينشأ مجلس يسمى المجلس
الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون
والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. الفصــل الأول المادة الثانية (المعدلة): - يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء. المادة الثالثة (المعدلة) : يتم اختيــار أعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة السابقين
الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري او المالي مدة عشرين سنة على الأقل
أو من بين الاساتذة الاصيلين السابقين او الحاليين في التعليــم العالي الذين
مارسوا تعليم مادة من مواد القانون عشرين سنة، أو من بين المحامين الذين
مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل. المادة الرابعة (المعدلة) : - مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري ست سنوات، غير قابلة للتجديد،
ولا يجـوز اختصار مدة ولاية أي منهم. لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التمديد اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين. ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة. المادة الخامسة (المعدلة): يقسم أعضاء المجلس الدستوري قبـل مباشرة مهامهم، أمـام رئيس الجمهورية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال تعيينهم، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل أمانة وتجرد واخلاص متقيدا بأحكام الدستور وأن أحرص على سر المذاكرة، الحرص المطلق ". المادة السادسة (المعدلة): بعد اداء اليمين يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بدعوة من رئيس السن او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغالبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر منتخباً الاكبر سناً. المادة السابعة : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة أو النيابة أو أية هيئة رسمية اخرى أو أية وظيفة عامة مهما كانت. المادة الثامنـة (المعدلة): يحظر على اعضاء المجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم في
هذا المجلس ممارسة أي عمل آخر عام او خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولية
والتعليم الجامعي. المادة التاسعة : لا يحق لأعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم، إبداء الرأي والمشورة أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي يمكن أن تعرض عليهم وهم مقيدون بموجب التحفظ وبسرية المذاكرة في عملهم. المادة العاشرة : يرتدي أعضاء المجلس الدستوري أثناء الجلسات العلنية و في المناسبات الرسمية رداء يعين شكله في النظام الداخلي للمجلس الدستوري. |
|||||
الفصــل الثـانـي المادة الحادية عشرة : يجتمع المجلس الدستوري، بناء على دعوة من رئيسه أو من نائبه
في حـال غيابه في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتم تبليغ موعد
الجلسة بالطرق الادارية. المادة الثانية عشرة (المعدلة): تتخذ قرارات المجلس الدستوري باكثرية سبعة اعضاء على الاقل
في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وبالاكثرية النسبية
من الاعضاء الحاضرين في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية
واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً. المادة الثالثة عشرة : تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة
وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية. المادة الرابعة عشرة : تبلـغ قرارات المجلس الدستوري وجميع الأعمال الصادرة عنه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والى المراجع المختصة بالطرق الإدارية وفقا للأصول التي يحددها النظام الداخلي. المادة الخامسة عشرة : يؤمن الأعمال القلمية والإدارية في المجلس الدستوري مساعدون قضائيون أو مساعدون قانونيون ينتدبون لهذه الغاية من قبل وزير العدل ويختار رئيس المجلس من بينهم رئيس القلم وتحدد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. المادة السادسة عشرة : تعفى من الرسوم، أيا كانت، المراجعات المقدمـة إلى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلقة بها. المادة السابعة عشرة : يعد المجلس الدستوري نظامه الداخلي الذي يتضمن، بالإضافة
إلى المواضيع المنصوص عنها في بعض مواد هذا القانون، القواعد والأصول التي
يخضـع لها سير العمل لديه تنفيذا لاحكام هذا القانون. الفصل الثـالث المادة الثامنة عشرة : يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر
النصوص التي لها قوة القانون. المادة التاسعة عشرة : لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الـوزراء
ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق
بمراقبة دستورية القوانين. المادة العشرون : فور تسجيل المراجعـة في قلم المجلس، يدعـو الرئيس، أو نائبه
في حال غيابه، المجلس فورا لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع
المراجعة. المادة الحادية والعشرون (المعدلة): عند انتهاء المقرر من وضع تقريره يحيله الى رئيس المجلس الذي
يبلغ الاعضاء نسخاً عنه ويدعوهم خلال خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة
الى ان يصدر القرار. المادة الثانية والعشرون : يعلن المجلس الدستوري في قراره إن القانـون مطابق أو مخالف
كلياً أو جزئياً للدستور. الفصل الــرابـع المادة الثالثة والعشرون (المعدلة): يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهوريـة
ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، وذلك بطلب من
ثلث الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانونا، على الأقل 0 المادة الرابعة والعشرون (المعدلة): يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمـه المرشح الخاسـر في الدائرة الانتخابيــة نفسها إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلــة أقصاها ثلاثون يوما تلي تاريـخ إعلان نتائـج الانتخاب اصولاً في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلا. المادة الخامسة والعشرون : يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسجل في قلـم المجلس الدستوري، يذكر فيه اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيهـا واسـم المعترض على صحة انتخابـه والأسباب التي تؤدي إلى إبطال الانتخاب وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن. المادة السادسة والعشرون : لا يوقف الطعن نتيجة الانتخاب، ويعتبر المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات. المادة السابعة والعشرون : يبلغ الاعتراض بالطرق الإدارية إلى رئيس المجلـس النيابي
ووزارة الداخلية كما يبلغ الاعتراض مع نسخ عن مستنداته إلى المطعون بصحة
نيابته الذي له، خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، أن يقدم ملاحظاته
ودفاعـه مع المستندات التي في حوزته. المادة الثامنة والعشرون : على وزارة الداخلية تزويد المجلس الدستوري بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها لتمكينه من إجراء التحقيقات اللازمة. المادة التاسعة والعشرون (المعدلة): يكلف رئيس المجلس الدستوري أحد اعضائه إعداد تقرير عن الطعن
المقـدم ويفوض إليه إجراء التحقيقات اللازمة، و يتمتـع العضو المقـرر بأوسع
الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء
من يراه مناسبا لاستجوابه حول ظروف الطعن. المادة الثلاثون (المعدلة) : بعد ورود تقرير المقرر، يجتمع المجلس الدستوري فـورا ويتذاكـر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على الا تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد. المادة الحادية والثلاثون (المعدلة) : يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون
فيها وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له اما إلغاء النتيجــة بالنسبة للمرشح
المطعون في نيابته وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز
المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة او ابطال نيابة
المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الابطال.
المادة الثانية والثلاثون : عندما يمارس المجلس الدستوري صلاحياتــه للبت بالطعن في صحـة الانتخابات النيابية، يتمتع، أما مجتمعا أو بواسطة العضو الذي ينتدبه، بسلطة قاضي التحقيق باستثناء إصدار مذكرات التوقيف. المادة الثالثة والثلاثون : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تأتلف مع مضمونه لا سيما القانون رقم 305 تاريخ 21 آذار 1994 والمواد الثالثة والرابعة والخامسة والفقرة الاولى من المادة السابعة والمادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والاربعون والثانية والاربعون من القانون رقم 516 تاريخ 6 حزيران 1996 (قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري). المادة الرابعة والثلاثون : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. |
|||||
|
بيروت في 14 تموز 1993 |
|||||
عدل القانون رقم 250 بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 54/99 تاريخ 11/11/1999 |
|||||
بعبدا في 30 تشرين الاول 1999 |
|||||